الالتزام بنفقة الأقارب لا يثبت قضائيًا إلا بتوافر شرطين متلازمين: إعسار طالب النفقة ويسار من تُطلب منه، ويقع عبء إثبات الإعسار عند المنازعة على طالب النفقة.
نفقة الأقارب شرطها إعسار طالبها ويسار المطلوبة منه ولا بد من تحققهما معا المناقشة: لما كان الحكم بنفقة الأقارب يتوقف على شرطين. ثبوت اعسار طلب النفقة ويسار المطلوب منه. وكانت الجهة الطاعنة أنكرت اعسار والدتهم المطعون ضدها. وكانت البينة التي أقامتها الأم لم تتعرض إلا ليسار المطلوب منهم النفقة دون التعرض لموضوع الاعسار بشيء. وكان على المدعية إثبات الاعسار بعد انكار خصومها ذلك. كان الحكم سابقاً أوانه.