اختصاص تطبيق قانون العفو يتوزع بحسب المرحلة الإجرائية؛ فإذا لم تُقم دعوى الحق العام فالاختصاص للنيابة العامة، وإذا أُقيمت انتقل إلى قاضي التحقيق أو المحكمة الناظرة في الدعوى كلٌّ بحسب ما آل إليه الملف، ولا يجوز للنيابة العامة البت فيه بعد قيام الدعوى لخروج ذلك عن اختصاصها.
الجهة المختصة في تطبيق قانون العفو هي النيابة العامة والمحاكم وقضاة التحقيق كل ضمن حدود اختصاصه المناقشة: إلى رئيس النيابة العامة في الحسكةجواباً على كتابكم رقم 478/ص تاريخ 6/2/1965إن الجهة التي يعود إليها النظر في مدى شمول قانون العفو العام تختلف حسبما تكون دعوى الحق العام قد أقيمت أو لم تقم بعدفإذا كانت دعوى الحق العام قد أقيمت عاد أمر البت في الشمول إلى الجهة القضائية الناظرة في الدعوى فإذا كانت القضية لا تزال قائمة أمام قاي التحقيق عاد إليه أمر البت في موضوع العفو وإذا كان القاضي المذكور قد أصدر في القضية قراراً بلزوم المحاكمة ثم صدر بعد ذلك قانون العفو عاد إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى بنتيجة أمر لزوم المحاكمة البت في مدى شمول قانون العفو للجرمأما إذا كانت دعوى الحق العام لم تقم بعد عاد إلى النيابة العامة أمر البت في الموضوعهذا ولا يجوز للنيابة العامة أن تبت في الموضوع بعد إقامة الدعوى العامة لخروج ذلك عن اختصاصها ودخوله في اختصاص جهة قضائية أخرىالباندكت الفرنسية كلمة «عفو عام» بند 73أما الأصول التي يخضع لها أمر البت في مدى شمول قانون العفو للجرم فهي الأصول العادية لعدم وجود نص يقول بتطبيق أصول خاصة كالبت في الموضوع في غرفة المذاكرة كوبر روبر العفو العام قانون 6/8/1953 علماً بأن بعض قوانين العفو الفرنسية نصت على البت في موضوع العفو في قضاء الولاية لذلك نرى أن البت في مدى شمول العفو للجرم المشار إليه في كتابكم يعود إلى محكمة الجنايات في قضاء الخصومة