غياب المستأنف عن الجلسة يتيح للمحكمة، بناءً على طلب الخصوم، إما شطب الاستئناف أو الفصل في موضوعه؛ ولا يجوز ردّ الاستئناف لمجرد التخلف عن الحضور ما لم تتبيّن عدم أحقيته.
إن تخلف المستأنف عن حضور الجلسة يخول الخصوم طلب شطب الدعوى الاستئنافيه أو الحكم في موضوعها ففي الحالة الأولى يحكم بالشطب فقط دون النظر في الموضوع وفي الحالة الثانية لا يحكم برد الدعوى الاستئنافية ما لم يثبت أنها غير محقة