ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ التبليغ القانوني للحكم، ولا يكفي تمكين الخصم من الاطلاع عليه أو إخراجه من ملف الدعوى دون إجراء التبليغ والإعلان المقررَين قانوناً.
ان مجرد اخراج الحكم من قبل احد الخصوم للاطلاع عليه لايبدأ معه سريان مدة الطعن ولابد من إجراءات التبليغ وإعلان الخصم به .