الاختصاص في منازعات غلة الأرض بين الشركاء ينعقد للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لا للجان القضائية للإصلاح الزراعي، ولا تختص هذه اللجان بالتدابير المستعجلة إلا تبعاً لوجود دعوى أساس الحق أمامها؛ فإذا انتفى ذلك بقي الاختصاص للقضاء العادي.
علاقات زراعية المنازعات على غلة الأرض بين الشركاء لا تدخل في اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وانما في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي الا أن التدابير المستعجلة لا تنظر فيها هذه اللجان الا اذا كانت دعوى أساس الحق قائمة أمامها، وفي غير هذه الأحوال يبقى القضاء العادي مختصا في القضايا المستعجلة.