• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعات غلة الأرض بين الشركاء من اختصاص لجان تحديد الأجور الزراعية والقضاء العادي يختص بالتدابير المستعجلة عند انتفاء دعوى الأساس أمام تلك اللجان

الاختصاص في منازعات غلة الأرض بين الشركاء ينعقد للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لا للجان القضائية للإصلاح الزراعي، ولا تختص هذه اللجان بالتدابير المستعجلة إلا تبعاً لوجود دعوى أساس الحق أمامها؛ فإذا انتفى ذلك بقي الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

علاقات زراعية المنازعات على غلة الأرض بين الشركاء لا تدخل في اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وانما في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي الا أن التدابير المستعجلة لا تنظر فيها هذه اللجان الا اذا كانت دعوى أساس الحق قائمة أمامها، وفي غير هذه الأحوال يبقى القضاء العادي مختصا في القضايا المستعجلة.