العبرة في تفسير النصوص العمالية تكون بمدلولها اللفظي وغرضها، ويشمل نطاق «المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية» العمال الذين يشتغلون بحساب اليومية أو الأسبوع لدى الدولة ومؤسساتها.
ان عبارة المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 74 تاريخ 961/11/6 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 32 تاريخ 1964/2/29 تشمل الأشخاص الذين يشتغلون بحساب اليومية او الأسبوع لدى الدولة ومؤسساتها كما هو من مدلول هذا النص واسبابه الموجبه .