إذا كانت الدعوى تهدف إلى إثبات الزواج، وجب أن يتضمن بحثها وتثبيت آثارها بيان المهر المعجل والمؤجل، لأنهما من المستلزمات القانونية للحكم في هذه الدعوى.
من مستلزمات دعوى إثبات الزواج تحديد المهر المعجل منه والمؤجل المناقشة: لما كان القاضي لم يلزم الطاعن بمؤجل المهر وكانت المدعية إذ طلبت الحكم بدعواها إثبات الزواج فمن مستلزماته تحديد المهر المعجل منه والمؤجل كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد.