الحماية الجزائية الخاصة المقررة للموظف مشروطة بارتباط الواقعة بواجبات الوظيفة؛ فإن انحرف الموظف عن نطاقها أو خرج عنها، عُدّ النزاع معه نزاعاً أو شجاراً عادياً لا اعتداءً على موظف.
الموظف لا يتمتع بالحماية إلا إذا رعى واجبات الوظيفة فإذا خرج عنها كان النزاع معه شجارا عاديا لا اعتداء على موظف