العقاب الجزائي لا يثبت إلا إذا انطبقت عناصر النص كما وردت صراحة، ولا يجوز معاقبة الشخص على فعل غير منصوص عليه أو على مجرد شرب المسكر دون تحقق حالة السكر الظاهر في المكان المحدد قانوناً.
إن المادة 608 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم المطعون فيه إنما تنص على معاقبة من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مباح للجمهور وليس على مجرد شرب المسكر،ومن حيث أنه لا مجال للتوسع في تفسير النصوص الجزائية ولا تجوز المعاقبة إلا بنص صريح.