العقاب الجزائي لا يجوز أن يتجاوز صريح النص، ولا يمتد بالتوسع أو القياس إلى أفعال لم يجرّمها المشرّع على وجه محدد. فإذا كان التجريم معلقاً على حالة سكر ظاهر في محل عام أو مباح للجمهور، فلا يكفي مجرد شرب المسكر لقيام المسؤولية الجزائية.
إن المادة 608 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم المطعون فيه إنما تنص على معاقبة من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مباح للجمهور وليس على مجرد شرب المسكر،ومن حيث أنه لا مجال للتوسع في تفسير النصوص الجزائية ولا تجوز المعاقبة إلا بنص صريح.