• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب الدعوى إلا عند تخلف طرفي الخصومة عن الحضور، ولا يمنع الحضور قيام الموانع القانونية

لا يجوز شطب الدعوى إلا عند تخلف طرفي الخصومة عن الحضور معاً، أما وجود مانع قانوني للحضور لدى أحدهما أو كليهما فيمنع الشطب.

نص الاجتهاد

ان الشطب لا يكون إلا بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور. وعليه فإن وجود موانع قانونية للحضور من وفاة أو غيرها، لا يؤدي إلى شطب الدعوى.