لا يجوز شطب الدعوى إلا عند تخلف طرفي الخصومة عن الحضور معاً، أما وجود مانع قانوني للحضور لدى أحدهما أو كليهما فيمنع الشطب.
ان الشطب لا يكون إلا بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور. وعليه فإن وجود موانع قانونية للحضور من وفاة أو غيرها، لا يؤدي إلى شطب الدعوى.