• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخضاع العقار لضريبة بعد إعفائه منها يعد مخالفة للقانون تجيز تدخل القضاء العادي

إذا فرضت جهة الإدارة ضريبةً على عقارٍ كانت اللجنة المختصة قد أعفته منها، كان تصرفها مخالفاً للقانون، ويجوز للقضاء العادي نظر النزاع الناشئ عن ذلك.

نص الاجتهاد

ان اخضاع مدير المالية عقار لضريبة كانت اللجنة اعفته منها يعتبر تصرفا مخالفا للقانون يجيز تدخل القضاء العادي بالنظر في النزاع .