إذا فرضت جهة الإدارة ضريبةً على عقارٍ كانت اللجنة المختصة قد أعفته منها، كان تصرفها مخالفاً للقانون، ويجوز للقضاء العادي نظر النزاع الناشئ عن ذلك.
ان اخضاع مدير المالية عقار لضريبة كانت اللجنة اعفته منها يعتبر تصرفا مخالفا للقانون يجيز تدخل القضاء العادي بالنظر في النزاع .