• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف العامل في النسيج الآلي يتحدد بحسب طبيعة عمله وجهده العقلي والبدني لا بعموم المهنة

لا يكفي الانتماء إلى مهنة النسيج الآلي لاعتبار العامل من فئة المستخدمين، وإنما يجب النظر إلى طبيعة العمل ذاته ومقدار الجهد العقلي والبدني المبذول فيه.

نص الاجتهاد

ان عمال مهنة النسيج الالي ليسو كلهم من فئة المستخدمين . المناقشة: إن عمال مهنة النسيج الآلي متعدد والفئات وانه لا يمكن اعتبارهم بالجملة مستخدمين بل يجب أن يدرس نوع عمل كل منهم ويوازن بين الجهد العقلي الذي يبذله والجهد البدني الذي يتطلبه عمله.