إذا كان التعويض المطلوب ناشئاً عن تسريح تعسفي، فإنه يخضع من حيث الاختصاص للقواعد الإجرائية ذاتها التي تحكم دعوى تعويض التسريح الأصلي، باعتباره فرعاً تابعاً للأصل.
تسري على تعويض التسريح التعسفي نص الأحكام التي تسري على تعويض التسريح بالنسبة للاختصاص المناقشة: ان تعويض التسريح التعسفي انما هو فرع من التعويض الأصلي والفرع يتبع الأصل في احكامه بما ذلك اختصاص المحاكم للفصل وعليه فالاختصاص ينعقد لمحاكم الصلح المختصة للنظر بتعويض التسريح في الأصل عملا بالمادة 252 من قانون العمل .