عند خلو عقد الإيجار من بيان الأجر المسمّى، يجوز اتخاذ أجر المثل المحدد عن مدة سابقة للعقد أساساً لتقدير الأجرة والتعامل بالنسبة لسائر مدة الإيجار.
ان تحديد اجر المثل عن مدة سابقة للعقد بسبب عدم ذكر اجر مسمى فيه يعتبر أساسا للتعامل عن سائر مدة الايجار