• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد أجر المثل عن مدة سابقة للعقد يصلح أساساً لتقدير بدل الإيجار في سائر مدته

عند خلو عقد الإيجار من بيان الأجر المسمّى، يجوز اتخاذ أجر المثل المحدد عن مدة سابقة للعقد أساساً لتقدير الأجرة والتعامل بالنسبة لسائر مدة الإيجار.

نص الاجتهاد

ان تحديد اجر المثل عن مدة سابقة للعقد بسبب عدم ذكر اجر مسمى فيه يعتبر أساسا للتعامل عن سائر مدة الايجار