• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة مدة القسط المطلوب تمنع الاستناد إليه في طلب التخلية

المطالبة بالأجرة يجب أن تكون محددة المدة المستحقة تحديداً نافياً للجهالة، وإلا فلا تصلح سبباً قانونياً لطلب التخلية.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بالقسط الثاني من أجور السنة دون إيضاح المدة تعتبر منطوية عن جهالة المدة ولاتعتمد في طلب التخلية .