المطالبة بالأجرة يجب أن تكون محددة المدة المستحقة تحديداً نافياً للجهالة، وإلا فلا تصلح سبباً قانونياً لطلب التخلية.
ان المطالبة بالقسط الثاني من أجور السنة دون إيضاح المدة تعتبر منطوية عن جهالة المدة ولاتعتمد في طلب التخلية .