العقار الواقع ضمن نطاق البلدة يُعدّ ملكاً ويخضع لتسجيله اختصاص القاضي العقاري الدائم دون الجان القضائي للإصلاح الزراعي.
العقار الداخل في نطاق البلدة يعتبر ملكا ويدخل تسجيله في اختصاص القاضي العقاري الدائم لا اختصاص الجان القضائي للإصلاح الزراعي .