• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار الواقع ضمن نطاق البلدة ينعقد اختصاصه للقاضي العقاري الدائم دون جهة الإصلاح الزراعي

العقار الواقع ضمن نطاق البلدة يُعدّ ملكاً ويخضع لتسجيله اختصاص القاضي العقاري الدائم دون الجان القضائي للإصلاح الزراعي.

نص الاجتهاد

العقار الداخل في نطاق البلدة يعتبر ملكا ويدخل تسجيله في اختصاص القاضي العقاري الدائم لا اختصاص الجان القضائي للإصلاح الزراعي .