تعدد دعاوى التخلية المبنية على أسباب قانونية مختلفة بين الخصوم أنفسهم لا يوجب ضمّها أو توحيدها، متى كان كل سبب مستقلاً عن الآخر ولا يخشى معه صدور حكمين متناقضين.
رفع دعويين بالتخلية من المؤجر على المستأجر بسببين قانونيين مختلفين لا يستوجب توحيدهما أو استخار أحداهما إذ لن يصدر حكمان متناقضان فيهما .