• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر إقامة دعويين بالتخلية على المستأجر بسببين قانونيين مختلفين دون وجوب توحيدهما أو تأخير إحداهما

تعدد دعاوى التخلية المبنية على أسباب قانونية مختلفة بين الخصوم أنفسهم لا يوجب ضمّها أو توحيدها، متى كان كل سبب مستقلاً عن الآخر ولا يخشى معه صدور حكمين متناقضين.

نص الاجتهاد

رفع دعويين بالتخلية من المؤجر على المستأجر بسببين قانونيين مختلفين لا يستوجب توحيدهما أو استخار أحداهما إذ لن يصدر حكمان متناقضان فيهما .