• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسترد رسم الشرفية إذا دخل العقار في منطقة التنظيم بعد ارتفاع قيمته بفعل أعمال التحسين التي قامت بها أمانة العاصمة

إذا دخل العقار في منطقة التنظيم بعد أن ارتفعت قيمته بفعل أعمال التحسين التي قامت بها الجهة المختصة، فإن رسم الشرفية يكون مستحقاً ولا محلّ لردّه.

نص الاجتهاد

رسم الشرفية المطروح على عقار دخل فيما بعد في منطقة التنظيم لا يسترد لان العقار دخل في التنظيم بقيمته المرتفعة بعد الأعمال التي قامت بها أمانة العاصمة لتحسين العقار واستوجبت ترتب رسم الشرفية