تصحيح صفة الخصم لا يُقبل بطلب عارض متى كان التصحيح يمسّ صحة الخصومة ذاتها؛ وعند قيام الدعوى على خصم غير صحيح يتعين ردّها لعدم صحة الخصومة.
الطلب العارض لتصحيح صفه الخصم في الدعوى لا يقبل المناقشة: لما كان من صحيفة دعوى تحديد الأجور أنها مقامة على رافع الطعن بصفته الشخصية. وكان الطلب العارض المقدم من المطعون ضده لتصحيح هذه الصفة بقصد توجيه الدعوى إلى رافع الطعن بصفته وكيلا عن المؤجر غير صحيح في القانون لان الفقرة الأولى من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض. وكان يتعين على القاضي إزاء هذه القواعد أن يرفض الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة فلما لم يقبل وسمح بتعديل الصفة بطلب عارض خلافا للقواعد المتعلقة بالطلبات العارضة ثم فصل في الدعوى ضد رافع الطعن بصفته وكيلا بينهما أقيمت عليه بصفته الشخصية يكون قد عرض حكمه للنقض وكان نزاع الطرفين على صحة الخصومة جاهزا للفصل فيه بعد النقض وكان لا يجوز للمطعون ضده أن يقيم هذه الدعوى على رافع الطعن بصفته الشخصية طالما أنه لم يكن طرفا أصيلا في عقد الإيجار. وكان لا يجوز له أيضاً أن يصحح هذه الصفة بطلب عارض فإنه يترتب رده من الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة.