لا يترتب أثر قانوني على البطاقة المرسلة من الوكيل ما لم تتضمن رقم الوكالة وتاريخها، إذ تكون عندئذٍ عديمة الأثر وغير منتجة للتخلية.
البطاقة المرسلة من الوكيل دون بيان رقم الوكلة وتاريخها تكون عديمة الأثر ولا تنتج التخلية