• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة الصادرة من الوكيل لا تنتج أثرها ما لم تتضمن رقم الوكالة وتاريخها

لا يترتب أثر قانوني على البطاقة المرسلة من الوكيل ما لم تتضمن رقم الوكالة وتاريخها، إذ تكون عندئذٍ عديمة الأثر وغير منتجة للتخلية.

نص الاجتهاد

البطاقة المرسلة من الوكيل دون بيان رقم الوكلة وتاريخها تكون عديمة الأثر ولا تنتج التخلية