• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود استثمار عقارات الخط الحديدي الحجازي تعد تراخيص ولا تخضع لقوانين الإيجار، والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1964 لا ينسحب بأثر رجعي عليها

إذا كانت العلاقة القانونية على عقارات الخط الحديدي الحجازي قائمة على ترخيص بالاستثمار لا على عقد إيجار، فإنها تخرج من نطاق قوانين الإيجار، ولا يمتد إليها حكم تشريعي لاحق بأثر رجعي ما لم ينصّ على ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

ان عقود استثمار عقارات الخط الحديدي الحجازي تعتبر تراخيص ولاتخضع لقوانين الايجار مرسوم تشريعي رقم 20 لعام 1964 وليس لهذا المرسوم مفعول رجعي .