إذا كانت العلاقة القانونية على عقارات الخط الحديدي الحجازي قائمة على ترخيص بالاستثمار لا على عقد إيجار، فإنها تخرج من نطاق قوانين الإيجار، ولا يمتد إليها حكم تشريعي لاحق بأثر رجعي ما لم ينصّ على ذلك صراحة.
ان عقود استثمار عقارات الخط الحديدي الحجازي تعتبر تراخيص ولاتخضع لقوانين الايجار مرسوم تشريعي رقم 20 لعام 1964 وليس لهذا المرسوم مفعول رجعي .