• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للأم أن ترى ولدها بعد انتهاء حضانتها ولا يجوز منعها من رؤيته

حق الأم في رؤية ولدها بعد انتهاء حضانتها ثابت ولا يجوز منعها من هذه الرؤية، ولا يجوز تجاوز النص الشرعي بما يوجب مبيت الصغير أو الصغيرة عند من لا يجوز المبيت عنده.

نص الاجتهاد

بعد انتهاء حضانة الأم لولدها يحق لها أن تراه ولا يجوز أن تمنع من ذلك. المناقشة: لما كان الحكم بتسليم البنت بعد إنهاء حضانتها لوالدتها كل شهر مرتين على أن تبقى في كل مرة أربعاً وعشرين ساعة لديها ليس له مستند شرعي وكان القاضي لا يملك حق فيما ورد عليه النص وكان النص صريحاً بأن الأم إذا أرادت أن ترى ولدها لا تمنع من ذلك (يراجع الدر – آخر باب الحضانة).وكانت من الواجب أن لا تتجاوز التفسير للنص بما لا يحتمله وكانت القواعد الشرعية العامة تأبى مبيت الطفلة ليلاً عند أجنبي عنها. وكان قبول هذا الحكم يوصل في بعض الأحوال إلى هذه النتيجة (زواج الحاضنة من أجنبي) لذلك كان الحكم مخالفاً للأصول.