لذوي العامل المصاب حقّ الاختيار بين دعوى التعويض عن الضرر ودعوى بدل طارئ العمل، ولا يُعدّ سلوك أحد الطريقين تنازلاً عن الفارق المستحق إذا كان ما قُضي به أقل من بدل الطارئ.
يحق لورثة العامل المصاب أن يتقدموا بدعوى تعويض عن الالم والضرر الذي أصابهم , او بدعوى طارئ عمل . فإذا أقاموا الأولى وحكم لهم بأقل من تعويض الطارئ جاز لهم الرجوع بالباقي على رب العمل .