إذا كان الضرر ناشئاً عن قرار إداري بفصل الموظف، فإن هذا القرار يُعد عملاً قانونياً لا فعلاً مادياً ضاراً، ويخضع طلب التعويض عنه للتقادم الطويل لا للتقادم القصير.
ان فصل الموظف من وظيفته ليس عملا ماديا ضارا يعمل في حقه نص المادة 172/1 من القانون المدني وتسقط الدعوى الناشئة عنه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه , بل هو قرار اداري صادر من جهة ادارية , وهذا القرار يعتبر عملا قانونيا مس بمركز الموظف وأضر بهذا المركز فلا يسقط الحق في التعويض عن هذا الضرر الا بمضي خمسة عشر سنة