إذا وقع الطلاق على بدل أو على سبيل المخالعة مقابل الحقوق الزوجية فإنه يكون بائناً، ولا يصح إيقاع طلاق آخر على الزوجة المطلقة به، لأن محل الطلاق الجديد يقتصر على الزوجة أو المطلقة رجعياً.
الطلاق على بدل او مخالعة مقابل الحقوق الزوجية بائن، ولا تطلق الزوجة بعده من جديد. المناقشة: لما كنت الوثيقة المؤرخة في 9/8/1964 التي تم الطلاق الاول فيها بين الطرفين لم يوضح فيها صيغة الطلاق هل كان ابتداء طلاقاً على بدل أم مخالعة أم طلاقاً من طرف واحد ثم أعقبه إبراء من الزوجة عن جميع حقوقها الزوجية ولما كانت الاحكام تختلف باختلاف تلك الصيغ ذلك أن الطلاق إن كان على بدل أم على سبيل المخالعة مقابل الحقوق الزوجية انما يعتبر طلاقاً بائناً بحكم المادة 94 أحوال ولا تكون المطلقة به محلاً لإيقاع طلاق آخر عملاً بالمادة 86 أحوال التي قصرت محل الطلاق على الزوجة أو المطلقة رجعياً.ولما كان القاضي قد حكم بالدعوى قبل التحقيق من ذلك كان حكمه سابقاً أوانه ومستحق النقض.