• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز احتساب ما أُدِّي عيناً من النفقة في تقدير نفقة الأقارب ويجب بيان عناصرها عند الحكم بها

إذا أثبت المكلَّف بالنفقة أنه أمَّن أحد عناصرها عيناً، وجب احتساب ذلك من مقدار النفقة المقدَّرة، وعلى المحكمة أن تبين عناصر النفقة التي تقضي بها ولا تفترضها مطلقة دون بحث.

نص الاجتهاد

يسقط من تقدير النفقة ما هو مقدم عيناً نفقة الأقارب تشمل الطعام والكسوة والسكنى في حال فرض النفقة يتوجب بيان ما تشمله. المناقشة: لما كانت النفقة على ما عرفتها المادة 71 أحوال تشمل الطعام والكسوة والمسكن وكان الطاعن أثار أمام القاضي أنه قد أمن لوالده المطعون ضده السكنى وطلب سؤاله عن هذه الناحية فذهب القاضي إلى أن هذا الطلب غير منتج.ولما كان هذا الطلب منتجاً في الدعوى ذلك أنه يسقط من النفقة جانباً منها. وكان القاضي قد فرض للمدعي نفقة بشكل مطلق دون أن يبحث فيما إذا كانت النفقة المفروضة هي مقابل النفقات الثلاث أم لا وكان الطاعن يملك تقديم نفقة السكنى عيناً لوالده عند تراضي الطرف الثانيعليها دون ما حاجة لإلزامه بنفقة نقدية كان الحكم مخالفاً للأصول ومستوجب النقض.