رضا الشخص الذي يفقد الأهلية العقلية اللازمة لاعتبار إرادته معتبرة قانوناً لا يُنتج أثراً، فإذا انصبت عليه أفعال فاحشة بهذه الجسامة عُدّ الفعل جناية.
اذا ارتكبت أعمال تبلغ من الجسامة درجة الفحشاء مع شخص فيه نقص عقلي يجعل رضاه معدوما, فإنه لا يعتد بهذا الرضا ويكون الفعل جناية