• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم

كل سلوك فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس، وكان انتهاكها يؤذي شعورهم، يدخل في نطاق جريمة التعرض للآداب العامة.

نص الاجتهاد

إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم. المناقشة: آن جريمة التعرف للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس او سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس واصبح انتهاكها يؤذي شعورهم