• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن أخذ القاصر إلى الاصطبل وشهر السلاح عليها وبكاءها يدل على أن غرضه لا يقف عند التهديد فقط وإنما يعد من قبيل الشروع في إجراء فعل مناف

الوقائع المادية المرافقة للتهديد، إذا كشفت عن غرضٍ يتجاوز التخويف إلى مباشرة فعلٍ منافٍ للحشمة بقاصرة، تُخرج الواقعة من وصف التهديد المجرد إلى وصف الشروع في ذلك الفعل.

نص الاجتهاد

أن أخذ القاصر إلى الاصطبل وشهر السلاح عليها وبكاءها يدل على أن غرضه لا يقف عند التهديد فقط وإنما يعد من قبيل الشروع في إجراء فعل مناف للحشمة بقاصرة المناقشة: إن وقائع هذه الدعوى كما جاءت في القرار المطعون فيه تشير إلى أن الطفلة القاصرة وفاء كانت تسير مع شقيقتها ابتسام ورفيقتها عفاف إذ اعترض لهن الفار وطلب منهن مرافقته لإيصال سمكات إلى المصور ولما مر من جانب الاصطبل قال لوفاء أنه يريد أن يريها ابنته وأدخلها على الاصطبل فأخذت تبكي فهددها بالسكين ولما اشتد بكائها تركها. وقد انتهت المحكمة بقرارها المطعون فيه إلى اعتبار الحادثة تهديداً بالسلاح.إن هذه الوقائع لا تنسجم مع النتيجة التي ذهبت إليها المحكمة لأن أخذ القاصر إلى الاصطبل وشهر السلاح عليها وبكاءها يدل على أن غرضه لا يقف عند التهديد فقط وإنما يعد من قبيل الشروع في إجراء فعل مناف للحشمة بقاصرة.