• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتمتع الزوجة الموظفة بحماية الإيجار ما لم تكن هي المستأجرة وكان المأجور ضمن منطقة وظيفة الزوج المستأجر

الحماية المرتبطة بكون الزوجة موظفة لا تُطبَّق إلا إذا كانت هي المستأجرة، وكان المأجور ضمن المنطقة المرتبطة بوظيفة الزوج المستأجر؛ فإذا انتفى أحد هذين الشرطين فلا محلّ للتمسّك بالحماية.

نص الاجتهاد

لا تستفيد الزوجة الموظفة من الحماية اذا لم تكن هي المستأجرة، وكان المأجور في غير المنطقة التي فيها وظيفة الزوج المستأجر.