• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب المؤجر حصته وحصة شركائه لا يغير صفته ولا يدخل الشركاء في عقد الإيجار

مطالبة المؤجر بحصته وحصة شركائه من بدل المأجور لا تغيّر من صفته كمؤجر، ولا تجعل الشركاء أطرافاً في عقد الإيجار ما دام هو من أبرم العقد.

نص الاجتهاد

اذا طلب المؤجر ببطاقة المطالبة حصته وحصة شركائه من المأجور لا يبدل هذا من صفته كمؤجر ولا يدخل الشركاء في العقد، بل يبقى هو العاقد وحده.