مطالبة المؤجر بحصته وحصة شركائه من بدل المأجور لا تغيّر من صفته كمؤجر، ولا تجعل الشركاء أطرافاً في عقد الإيجار ما دام هو من أبرم العقد.
اذا طلب المؤجر ببطاقة المطالبة حصته وحصة شركائه من المأجور لا يبدل هذا من صفته كمؤجر ولا يدخل الشركاء في العقد، بل يبقى هو العاقد وحده.