لا تُردّ شهادة الشاهد لمجرد كونه تابعاً لأحد الخصوم، ما لم يثبت للقاضي ما يقدح في اطمئنانه إلى صدقها وحيادها.
ان رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة. ان المشترع افترض بالشهود الحياد والامانة ما لم يثبت للقاضي أثناء الاستماع عليهم ما لا يجعله مطمئناً الى افادتهم