• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رابطة التبعية لا تحول دون سماع الشهادة ولا تنال من حجيتها ما لم يثبت ما يقدح في اطمئنان القاضي إليها

لا تُردّ شهادة الشاهد لمجرد كونه تابعاً لأحد الخصوم، ما لم يثبت للقاضي ما يقدح في اطمئنانه إلى صدقها وحيادها.

نص الاجتهاد

ان رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة. ان المشترع افترض بالشهود الحياد والامانة ما لم يثبت للقاضي أثناء الاستماع عليهم ما لا يجعله مطمئناً الى افادتهم