عند بقاء جزء صالح للاستعمال من المأجور بعد الهدم، يقتصر التزام المؤجر على ما يلزم من ترميمات ضرورية للانتفاع بهذا الجزء، ولا يمتد إلى تجديد الإنشاءات المهدومة كاملةً.
اذا كان الجزء الباقي بعد الهدم من المأجور صالحا للاستعمال بعد اجراء الترميمات فلا يلزم المؤجر بتجديد الانشاءات المناقشة: أسباب الطعن: 1 – لا يحق للمستأجر المطعون ضده تجديد أية إنشاءات في الجزء الباقي من المأجور بعد أن طلب إنقاص الأجرة عن هدم الجزء الآخر من قبل البلدية. إن الإنشاءات التي اقترح الخبراء تجديدها ليست ضرورية للانتفاع بالجزء الباقي من المأجور. 3 – إن تكاليف هذه الإنشاءات باهظة لدرجة لا يجوز معها إرهاق الطاعن بتأديتها. في المناقشة: لما كان المستأجر المطعون ضده بعد أن هدمت البلدية جزءاً من المأجور قد اختار من بين الحلول التي وضعها له المادتان 537 و 542 من القانون المدني إنقاص الأجور والانتفاع بالجزء الباقي من المأجور فلا يحق له أن يلزم المؤجر بالتكاليف الباهظة التي يستلزمها تجديد الإنشاءات التي شملها الهدم ما دام قد ثبت من صحيفة دعواه أن الجزء الباقي من المأجور صالح للاستعمال بعد إجراء بعض الترميمات الضرورية له مما كان يتعين على القاضي بدلاً من تجديد كامل الإنشاءات المهدومة التي طلبها المستأجر أن يتحقق من الترميمات الضرورية لاستعمال الجزء الباقي من المأجور دون أن يتعرض لما هو كمالي وتجميلي من هذه الترميمات. فلما لم يفعل يكون حكمه مشوباً بالقصور الذي يعرضه للنقض طبقاً للمادة 204 من قانون أصول المحاكمات. لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم.