انفراد أحد الشركاء المالكين بإبرام عقد إيجار العين يثبت له صفة المؤجر في مواجهة المستأجر، ولا تؤثر المطالبة اللاحقة بالأجرة بالأصالة وبالوكالة عن بقية الشركاء في مركزه القانوني. ويترتب على ذلك حقه في مطالبة كامل الأجرة وطلب التخلية عند عدم الوفاء بها.
ان مطالبة المالكة المؤجرة بأجور العقار بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن اولادها الشركاء في العقار لا يترتب عليها تغيير واقع عقد الايجار ويدخل الشركاء الاولاد في هذا العقد الذي انفردت بإبرامه وبالتالي يترتب على ذلك ان المالكة التي انفردت بإيجار العين دون اولادها الشركاء ذات صفة للمطالبة بكامل اجور العين ورفع الدعوى بالتخلية بعد التقصير عن الدفع