العبرة في تكييف العقد تكون لطبيعته ومحلّه وبدل الانتفاع، فإذا انصبّ على منفعة عين لقاء أجر دوري شهري فهو إيجار، ولا يتحول إلى استثمار لمجرد وجود أدوات أو لوازم استثمارية ضمنه.
تملك منفعة العين لقاء مبلغ دوري شهري يجعل العقد ايجارا، والاستثمار يكون على محال تجارية او صناعية لاعتبارات تتعلق بمقوماتها. المناقشة: ان العقد الذي يتضمن تملك عين المأجور لقاء مبلغ دوري مقدر يؤدي شهريا للمالك هو عقد اجاره ولا يتحول الى عقد استثمار بمجرد احتوائه على بعض الادوات اللازمة لاستثماره ذلك لان هذه الادوات تعتبر عقارات بالتخصص وتحدد أجورها بحسب قيمتها وفق النسب القانونية وان عقد الاستثمار انما يقع عادة على محل تجاري او صناعي بالنظر لاعتبارات متعلقة بمقومات المحال التجارية او الصناعية وعليه فان هذا العقد يخضع لقاعدة التخمين.