• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بيع الأشياء المستقبلية إذا كان وجودها محتملاً

يجوز التعاقد على بيع الأشياء المستقبلية إذا كان وجودها مستقبلاً محتملاً، ولا يُبطل البيع لمجرد عدم وجود المبيع وقت العقد.

نص الاجتهاد

ان بيع الأشياء المستقبلة من محاصيل زراعية وعيرها هو جائز مادام الشئ المستقبل محتمل الوجود .