يجوز التعاقد على بيع الأشياء المستقبلية إذا كان وجودها مستقبلاً محتملاً، ولا يُبطل البيع لمجرد عدم وجود المبيع وقت العقد.
ان بيع الأشياء المستقبلة من محاصيل زراعية وعيرها هو جائز مادام الشئ المستقبل محتمل الوجود .