• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجرة عن مدة لاحقة لدعوى التخلية للهدم لا يعد تنازلا عنها إذا انقضت تلك المدة قبل صدور الحكم

استيفاء المؤجر لأجرة مدة لاحقة على دعوى التخلية للهدم لا يفيد نزوله عن طلب التخلية متى كانت تلك المدة قد انتهت قبل الحكم، ولا يُشترط للحكم بالتخلي أن يكون قد تمّ بناء العقار أو نشوء محل بديل مماثل قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

قبض الأجور عن مدة تالية لدعوى تخلية للهدم لا يكون تنازلا عنها إذا انتهت المدة المقبوضة اجرتها قبل الحكم، ولا يلزم القاضي بتقرير رجوع المستأجر قبل أن يتم بناء العقار ونشوء محل جديد مكان المهدوم يشبهه.