استيفاء المؤجر لأجرة مدة لاحقة على دعوى التخلية للهدم لا يفيد نزوله عن طلب التخلية متى كانت تلك المدة قد انتهت قبل الحكم، ولا يُشترط للحكم بالتخلي أن يكون قد تمّ بناء العقار أو نشوء محل بديل مماثل قبل الفصل في الدعوى.
قبض الأجور عن مدة تالية لدعوى تخلية للهدم لا يكون تنازلا عنها إذا انتهت المدة المقبوضة اجرتها قبل الحكم، ولا يلزم القاضي بتقرير رجوع المستأجر قبل أن يتم بناء العقار ونشوء محل جديد مكان المهدوم يشبهه.