• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في العودة أو التعويض عند تجديد البناء لا ينشأ إلا بعد انتهاء المؤجر من هدمه وإعادة تشييده

حقّ المستأجر في العودة أو التعويض بسبب تجديد البناء مشروطٌ بانتهاء المؤجر فعلاً من هدم البناء وإعادة تشييده؛ فلا يثبت الحق قبل تحقق هذا الشرط.

نص الاجتهاد

ان حق المستأجر باستعمال الايجار الممنوح له بالعودة أو التعويض بسبب تجديد البناء رهنا بانتهاء المؤجر لهدم البناء وتشييده من جديد