حقّ المستأجر في العودة أو التعويض بسبب تجديد البناء مشروطٌ بانتهاء المؤجر فعلاً من هدم البناء وإعادة تشييده؛ فلا يثبت الحق قبل تحقق هذا الشرط.
ان حق المستأجر باستعمال الايجار الممنوح له بالعودة أو التعويض بسبب تجديد البناء رهنا بانتهاء المؤجر لهدم البناء وتشييده من جديد