لا يُستخلص تنازل المؤجر عن دعوى التخلية من قبضه أجوراً عن مدة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى، إذا كانت هذه المدة قد انقضت قبل صدور الحكم، ما لم يقم دليلٌ واضح على التنازل.
لا يستخلص التنازل عن دعوى التخلية من قبض أجور عن مدة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى اذا انتهت هذه المدة قبل صدور الحكم .