امتداد الحماية المقررة لوالد الموظف مشروط بإقامة الموظف في منطقة العقار، ولا تقوم هذه الحماية إذا كانت إقامة الموظف في غير تلك المنطقة.
يستفيد والد الموظف من الحماية المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 فيما إذا كان هذا الموظف يقيم في منطقة العقار ولا يستفيد من هذه الحماية إذا كان ابنه الموظف يقيم في بلد خلاف منطقة العقار