• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقوبة مع جهالة الفاعل تفرض على من حاول إيذاء المعتدى عليه، ولا تشمل من اشترك بالمشاجرة دون ان تظهر علاقته بالإيذاء

تتوقف الإدانة في جرائم الإيذاء على ثبوت صلة المتهم بالفعل المؤذي، ولا يكفي مجرد الاشتراك في المشاجرة؛ كما لا يجوز تحميل غير الجاني مسؤولية الفعل بسبب جهالة الفاعل، لأن العقوبات شخصية ولا تقوم على النيابة.

نص الاجتهاد

العقوبة مع جهالة الفاعل تفرض على من حاول إيذاء المعتدى عليه، ولا تشمل من اشترك بالمشاجرة دون ان تظهر علاقته بالإيذاء، وجهل الفاعل ليس سببا للحكم على مجموعة من الناس بينهم أبرياء لمعاقبة الفاعل الذي اختلط أمر تعيينه على المحكمة. المناقشة: إن العقوبة مع جهالة الفاعل تفرض على من حاول الايقاع بالمعتدى عليه فقط ولا تشمل من اشتركوا في المشاجرة دون أن تظهر لهم علاقة بجرح المشتكي المذكور. وكان على المحكمة أن تعمل على تعيين الضارب فإنه لا يكون لأكثر من واحد اشتراك في جرح المعتدى عليه جرحاً واحداً ولا يجوز الحكم بالعقوبة على عدة أشخاص للوصول إلى معاقبة الفاعل الذي اختلط أمر تعيينه عليها ولا يسوغ لها الحكم على بريء حتاى تظهر له علاقة بالجريمة ولا يمكن مؤاخذته بدلاً عن المجرم لأنه لا نيابة في العقوبات.