من أدى الضريبة المطالب بها دون تحفظ عُدّ متنازلاً عن حقه في التمسك بالتقادم.
ان تأدية ضريبة الدخل المطالب بها بدون تحفظ يعتبر تنازلا عن التمسك بالتقادم .