وفاة المستأجر لا تُنهي الإيجار حكماً، بل ينتقل حق الاستفادة إلى ورثته وفقاً لأحكام القانون، شريطة التزامهم مجتمعين ومتضامنين بأداء الأجرة.
عند وفاة المستأجر يحل محله ورثته وفق المادة 2 من القانون 464 بشرط ان يتضامنوا بدفع الأجور.