• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتقل حق الاستئجار بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الساكنين معه متى تضامنوا في دفع الأجرة

حق الاستئجار لا ينقضي بوفاة المستأجر إذا كان من يقيم معه من أفراد أسرته ساكنين معه ومتضامنين في أداء الأجرة، فيقوم لهم حق الانتفاع بالعقد وفق هذا الشرط.

نص الاجتهاد

ينتقل حق الاستئجار بوفاة المستأجر الى افراد اسرته الساكنين معه بشرط ان يتضامنوا بدفع الأجور .