• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحراز المخدر موجب للعقوبة بشكل مطلق مهما كان سببه أو ظرفه أو مدته

مجرد إحراز المخدر يكفي لقيام المسؤولية الجزائية والعقاب، ولا يعتدّ بسبب الإحراز أو ظرفه أو مدته ما دام الإحراز ثابتاً.

نص الاجتهاد

إحراز المخدر موجب للعقوبة بشكل مطلق مهما كان سببه أو ظرفه أو مدته