مجرد إحراز المخدر يكفي لقيام المسؤولية الجزائية والعقاب، ولا يعتدّ بسبب الإحراز أو ظرفه أو مدته ما دام الإحراز ثابتاً.
إحراز المخدر موجب للعقوبة بشكل مطلق مهما كان سببه أو ظرفه أو مدته