وجوب دفع التأمين لقبول الاستئناف شكلاً ينسحب على المؤسسات المؤممة ما لم تكن مستثناة من الضرائب والرسوم، وإلا كان الاستئناف غير مقبول شكلاً.
المؤسسات المؤممة غير المستثناة من الضرائب والرسوم يرد استئنافها شكلاً اذا لم تدفع التامين.