• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤسسات المؤممة ليست معفاة من رسوم المحاكم

الأصل أن المؤسسة المؤممة تنتقل إليها أموال المشروع وحقوقه والتزاماته، ولا يمتد إليها أي إعفاء من الضرائب أو الرسوم إلا بنص خاص صريح.

نص الاجتهاد

المؤسسات المؤممة ليست معفاة من رسوم المحاكم المناقشة: ان المادة الثانية من القانون رقم 503 لعام 1957 المعدلة للمادة 9 من القانون رقم 85 لعام 1951 نصت على ما يلي :تنتقل بمفعول التأميم جميع أموال المشروع المؤمم إلى المؤسسة المحدثة بأحكام هذا القانون كما تنتقل عقاراته وموجوداته وحقوقه والتزاماته بجملتها عدا الحقوق التي تتعلق بالإعفاء من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها .ومن حيث ان هذا النص يعني عدم استثناء المؤسسات المؤمة بموجب القانون رقم 85 ومنها مؤسسة كهرباء حلب من أي ضريبة أو رسم وعلى العكس اخضاعها لجميع الضرائب والرسوم دون استثناء