نفي المسؤولية في دعوى السرقة على أحد الأشخاص لا يتحقق بمجرد إثبات عدم الضرر، بل يتطلب إثبات انتفاء الخطأ الجسيم الصادر من المدعي.
المسؤولية لا يكفي لنفيها عن المدعي بسرقة على أحد الأشخاص إثبات انتفاء الضرر وإنما يجب إثبات عدم وقوع خطأ جسيم من قبل المدعي