• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتفي المسؤولية عن الاعتداء على شخص إلا بإثبات انتفاء الخطأ الجسيم من جانب المدعي

نفي المسؤولية في دعوى السرقة على أحد الأشخاص لا يتحقق بمجرد إثبات عدم الضرر، بل يتطلب إثبات انتفاء الخطأ الجسيم الصادر من المدعي.

نص الاجتهاد

المسؤولية لا يكفي لنفيها عن المدعي بسرقة على أحد الأشخاص إثبات انتفاء الضرر وإنما يجب إثبات عدم وقوع خطأ جسيم من قبل المدعي