• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق اللجوء إلى القضاء لا يترتب على فشله مسؤولية ما لم يقترن بسوء نية أو خطأ جسيم

سلوك طرق التقاضي حق مشروع، ولا تنشأ المسؤولية عن مجرد الإخفاق في الخصومة إلا إذا شاب الادعاء سوء نية أو خطأ جسيم.

نص الاجتهاد

أن سلوك طرق التقاضي حق للأفراد يسلكونه عند حصول اعتداء على حقوقهم ولا يسألون فيما إذا اخفقوا إلا إذا رافق ادعائهم هذا سوء نية أو خطأ جسيم