سلوك طرق التقاضي حق مشروع، ولا تنشأ المسؤولية عن مجرد الإخفاق في الخصومة إلا إذا شاب الادعاء سوء نية أو خطأ جسيم.
أن سلوك طرق التقاضي حق للأفراد يسلكونه عند حصول اعتداء على حقوقهم ولا يسألون فيما إذا اخفقوا إلا إذا رافق ادعائهم هذا سوء نية أو خطأ جسيم